بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد بالنسبه الى درس الامس بعض بعض الطلاب حبوا ان اكرر ما موجود في هذا التخطيط بالنسبه الى المطهرات قالوا ان الكلام وقع فيها سريعا فنحن نذكر ما يرتبط بالمطهرات ونمر عليها مرورا يعني اجماليا بهذا المعنى نحن في الامس ذكرنا بان ما يوجب الطهاره هو اما الحدث واما الخبث وبينا معنى الحدث قلنا هو ال جاسه المعنويه التي لا يشار اليها في الخارج من قبيل من قبيل الجنابه فان كون الانسان مجنب هذا ليس له علائم
في الخارج بل هي حاله نفسيه معنويه حدثيه يجب عليه ان يتطهر منها بخلاف معنى الخبث الذي هو النجاسه الخار التي يشار اليها بالبنان وبينا وعددنا انواع النجاسات الظاهريه بعد ذلك بينا المطهرات من تلك النجاسات الظاهريه وقلنا اولها الماء طبعا قصدنا بالماء هو الماء المطلق وهناك ان شاء الله سنتكلم في بحث الماء سنقسم المياه الى اقسام بلحاظ انفعالها بالنجاسه وبلحاظ تطهير النجاسه بها يعني بتلك المياه المياه شرعا تقسم الى عده اقسام انا الان لا اذكر تلك الاقسام بل سياتي ان شاء الله البحث عنها بعد ذلك المطهر الثاني هو الارض والارض تطهر طن القدم والنعل وتطهره بالمشي
عليها او المسح بها المطهر الثالث هو الشمس نعم الشمس ربما تكون مطهره وذلك لبعض الامور الشمس تطهر الارض الشمس تطهر الارض وتطهر ما يستقر عليها من البناء المطهر الرابع هو الاستحاله يعني ما تحيله مثلا النار يعني الشيء يخرج عن حقيقته ويخرج عن موضوعه الى موضوع اخر من قبيل العذره العذره يعني لو غسلناها بالبحر الابيض المتوسط لو القينا عليها مياه البحر باجمعها لا تطهر وهي بعد عذره بل لابد في طهارتها ان تستحيل وان تتحول من حالتها ومن حقيقتها الى حقيقه ثانيه كان مثلا تجعل على النار فالنار تحيلها الى رماد مثلا نعم الرماد الذي يكون نتيجه تحول
العبره هذه استحاله وبها حينئذ يطهر ذلك الرماد وكذلك ايضا المطهر رقم خمسه هو الانقلاب كما بينا بالامس الخمر مريده الخمر اذا انقلب خلا فحينئذ يطهر بنفسه بعد ذلك الانتقال الانتقال هذا مثل ما انتم ضربتم امثله له بالامس وكانت امثلته من امثلته هو مساله انتقال دم الانسان والحيوان الى جوف ما ليس له دم عرفا من الحشرات مثلا القمل القمل الذي يكون في الراس البق مثلا البرغوث هذا حينما يمتص الدم من الانسان او يمتصه من الحيوان اذا انتقل الى بدنه و هذا الدم الذي يكون في البدن في بدن القام او الباق لو مثلا ضرب ضربت تلك الحشره
فما يخرج منها من دم يكون طاهرا لا يقال بان هذا الدم كانت قد اخذته من انسان او من حيوان ودم الانسان او الحيوان لا لانه انتقل الى جوفها حينئذ ماذا يحكم عليه بالطهاره المطهر رقم سبعه هو الاسلام واضح الاسلام يكون مطهر للكافر فان الكافر كذلك لو اغتسل بمياه البحر ما دام كافره تبقى ويبقى حكمه النجاسه حتى يسلم المطهر السابع نعم المطهر الثامن هو التبعيه يعني كيف التبعيه يعني احد الابوين الاب او الام اسلم فاذا اسلم ولده حينئذ يتبعه في الطهاره لان الولد القاعده الفقهيه هكذا تقول بان الولد يتبع اشرف الابوين فلو كان احد الابوين قد
انتحل اسلام ابا كان او اما حينئذ نحكم بطهارته ونحكم تبعل له بطهاره اولاده وكذلك المطهر الثامن هو الغيبه او التاسع لعله هو ماذا الغيبه كما بينا الانسان يغيب المسلم اذا تنجس ثوبه وبدنه ونحو ذلك اما في حيازته اذا تنجس وغاب ذلك المسلم غاب واحتمل تطهيره لثيابه وامتعت وما كان في حوزته احتمل احتمالا معتدا به بامكاننا نحن ان نحكم على وسائله تلك بالطهاره وكذلك المطهر الاخر هو زواج عين النجاسه زوال عين النجاسه زوال عين النجاسه وين يكون يكون في موردين يكون في موردين واحد في بواطن الانسان الانسان مثلا في فمه لو اصابت فمه نجاسه وبعد ذلك
زيلت العين النجاسه من فمه او من داخل انفه او اذنه زوال عين النجاسه بنفسه يكون مطهرا للفم يعني من كان في فمه نجاسه لاقته من الخارج ثم زال عينها لا يحتاج الى ان يمضمض فمه كي يطهره من من تلك النجاسه بل النجاسه تزول حكم النجاسه يزول بزوال الدم مثلا لو كان في فنه المطهر الاخر هو الاستبراء طبعا عفوا هذا في مكان بالنسبه لزوال عين النجاسه قلنا في في موردين المورد الاول هنا والمورد الثاني بالنسبه الى بدن الحيوان بدن الحيوان اذا لاقته نجاسه عين نجاسه فاذا زالت عنه تلك العين النجسه يحكم عليه بالطهاره ما يحتاج نودي
الحيوان للحمام ونفتح عليه الصونده ونعلي ثلاث مرات هذا كله ما يحتاج الحيوان اذا تنجس يطهر بمجرد زوال عين النجاسه من بدنه المطهر الاخر هو الاستبراء يعني استبراء الحيوان الجلال الحيوان كما سياتي اذا تغذى على عد الانسان حينئذ يكون عرقه لبنه لحمه محرم الاكل اكرر الحيوان اذا تغذى على عذره الانسان لحمه لبنه عرقه يكون نجسا محرم الاكل لكن متى ما استبرا ذلك الحيوان ومعنى الاستبراء انه يمنع من اكل العذره فاذا منع من اكل العذره حينئذ يرجع الى حكم الطهاره والمطهر الاخير هو خروج الدم عند التذك التذكيه كما بينا في الامس الحيوان حينما يذبح وبدمه مثلا الشات
دمها فنترك هذه الشات بعد التذكيه وبعد الذبح فاذا خرج من الحيوان الدم مقدار ما يخرج المقدار الباقي الذي يتخلف في جوف الذبيحه هذا المقدار المتخلف بعد خروج ذلك المقدار الى الخارج نحكم عليه بالطهاره يحكم عليه بالطهاره هذا خلاصه ما موجود في باب المطهرات هكذا طلب بعض الاخوه في الامس ان اعيد الكلام في هذه الامور طيب الان ننتقل ثانيه الى المتن ووصلنا بعد ما ذكرنا طبعا نحن افعال الوضوء قلنا الوضوء له اربعه افعال اثنين غسل اثنين غسل واثنين مسح غسل الوجه واليدين ومسح مقدم الراس وكذلك مسح الرجلين هذا هو الواجب الاول من واجبات الوضوء الا وهو
افعال الوضوء بعدما بينا افعال الوضوء هنا يذكر مساله فيها فرعان في هذه المساله فرعان الفرع الاول وصلنا هنا الى هذه المساله ويجب غسل مقدار من الاطراف زائدا على الحد الواجب وكذلك المسح يعني وكذلك يجب المسح بمقدار زائد اذا لم يحصل اليقين بتحقق المامور به الا بذلك يعني يعني نحن هكذا بينا حدود الغسل وبينا حدود المسح لكن اذا كان المتوضئ شاك في انه هل اتى بهذا المقدار او لا فعليه ان يغسل مقدار اضافي في موارد الغسل ويمسح مقدار اضافي في موارد المسح حتى يحرز حتى يحرز انه جاء بالواجب من الاغسال وبالوا من المسح اذا هذا هو
الفرع الاول انه عليه ان يحتاط فيما لو لم يتيقن عليه ان يضيف مقدار في الغسل ومقدار في المس الفرع الثاني في هذه المساله وهي انه لابد في المسح ان يكون بالبله البله بمعنى الرطوبه بمعنى النداوه لابد ان يكون المسح ليس بماء جديد لا بل لابد ان يكون بالبله الباقيه في اليد وعليه فلو جفت هذه البله لو جفت لحرار البدن فلو جفت لحراره البدن او لا مو البدن كان حار كان الهواء حاره او غير ذلك من الاسباب الامثله لكم المهم الحكم الشرعي انه لو جف ما في اليد بامكان المتوضئ طبعا لو كان رجلا وكانت عنده لحيه
ان ماذا ان ياخذ من لحيته هسه شنو حكم ما خذ من وجهه انتظر الوجه انتظر اسمع المساله بتفاصيلها ان ياخذ البله من لحيته ومسح بها طب اذا ما عندنا مشكله فلو جف ما في اليد قبل ان يمسح الراس ياخذ حينئذ من مقدار لحيته والاحوط الاولى الاحوط الاولى واضح بمعنى المستحب ان ياخذ البله من لحيته الداخله في حد الوجه اي حال يقول ياخذ البله من لحيته الداخله في حد الوجه وان جاز له الاخذ من المسترسل ايضا يعني شوي اذا يطلع من حد شوي شوي لاب خصوصا طرف الذقن طرف الذقن عاده تكون اللحيه شوي اطول من الجانبين
هكذا في الغالب عاده هكذا الا ما خرج عن عن المعتاد لا اذا خرج عن المعتاد يعني واحد عنده لحيه مثلا طولها متر ونصف مثلا طولها متر ونصف او مثلا مترين خب هذا بعد شلون يعني ياخذ ل النداوه ياخذها من اللحيه اكيد هذا حينه اذا بعد لا يجوز فان لم يتيسر انظروا للعباره فان لم يتيسر له ذلك يعني ما كان له لحه اعاد الوضوء او بعضهم يقولون ياخذ من الحواجب بعض الناس ما شاء الله حواجبهم يعني اثنيناتهم يعاد اللحيه كثيري الحاجب او الرموش بعض الناس ما شاء الله الارش مالتهم ايضا طويله وجميله فايضا يمكن بعض الفقهاء
يجوزون هذا المعنى بس هنا ذكر اللحيه هنا ذكر مساله اللحيه تعدي من اللحيه الى الحواجب يحتاج الى دليل بالنسي الى هذه الرساله وان قلت علمائنا كثير منهم عدوا الحكم من اللحيه الى غير من شعر الوجه اما نفس الوجه من الخد والجبين او نحوهما لا حينئذ لا يجوز ولا يكتفى بالاخذ من بله الوجه على الاحوط لزوما والمساله واضحه ننتقل الى المساله حتى النساء بل نفس الكلام النساء من جوز الاخذ من الحاجب وكون بعض النساء عندهم مثلا حاجب كثير فحين اذ تاخذ من الحاجب والا فحكمها حكم الرجل الذي ليس له لحيه يعني تعيد طبعا ها حالات نادره
تكون عاده هذه حالات نادره ان الانسان المتوضئ يجف ما في يده من الماء عاده هذه نعم حالات نادره وليست حالات متعارف مساله يجوز النكس يجوز النكس في مسح الرجلين بان يمسح من الكعب الى اطراف الاصابع بينا بالامس معى النكس يعني ان يعكس في مسح الرجلين وهذا الحكم طبعا ايضا بيناه في مسح الراس لذلك الفقه الشيعي لذلك الفقه الشيعي معروف عن الفقه الشيعي بانه في المسح لا اقول كل الفقهاء الشيعه لكن معروف هكذا ان الشيعه في مسائل المسح يجوزون العكس لكنهم في الغسل لا يجوزون ذلك هكذا هو المعروف عندنا في الفقه الامامي هنا ايضا نحن نرى
بان السيد السيستاني حفظه الله في مساله مسح الرجلين ومسح الراس جوز لنا النكس في المسح بينما لم يجوز ذلك في اعضاء الغس يقول والاحوط الا استحبابا فلهذا طبعا الى اطراف الاصابع هذا عندنا في الروايات سؤال لو جاء في الامتحان ولن يجيئ هكذا الروايه عبر عنه بالمسح مدبره صحيحه حماد الروايه الصحيحه عن حماد عن ابي عبد الله عليه السلام يقول لا باس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا لو جاء السؤال ما معنى مقبلا مدبرا مقبلا يعني من الاعلى الى الاسفل من رؤوس الاصابع الى الكعب مدبرا يعني بالعكس يعني بالعكس هكذا فسرت هذه الالسن من الروايات يقول والاحوط
استحبابا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى بلي باليسرى اذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى كما هو المتعارف هذا احوط استحبابا وليس بواجب بلي بامكاننا ان ناكل من القفا على قول المثل يعني نمسح اليسرى باليد اليمنى ونمسح الرجل اليمنى باليد اليسرى لكن خب هذا ليس بالامر الحكيم عاده الانسان الاسهل له ان يمسح رجله اليسرى بيده اليسرى واليمنى باليمنى وان كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما يعني وان كان يجوز مسح كل من الرجلين بكل من اليدين لا فرق ماذا في ذلك طيب لكن الاحوط الاستحبابي طبعا هنا احوط استحبابا هكذا احتاط السيد الخميني في تحرير الوسيله ايضا
ذكر بانه احوط استحبابا الا ان السيد الخوئي لا ابدل هذا الاستحباب ابدله بالوجوب يعني قال الاحوط وجوبا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ولم يرتضيه استحبابا وله ادلته على ذلك بعد ذلك ننتقل الى الفقره البعديه في شرائط الوضوء يشترط في صحه الوضوء امور ننتقل الى بلي هل يشترط تقديم اليمنى على اليسرى في الفسح نعم يشترط تقديم اليمنى على اليسرى وان كان الفقهاء جوزوا المسح سويه لكنهم اشترطوا اشترطوا انلا تتقدم لا عفوا هكذا تقديم اليمنى على اليسرى ليس بشرط يجوز ان يمسح سويه نعم عليه ان لا يقدم اليسرى على اليمنى ننتقل بعد ذلك الى شروط الوضوء او
شرائط الوضوء يشترط في صحه الوضوء هذا اذا تشوفوه في التقسيم اللي بعثته الكم هذا التقسيم الثاني من مباحث الوضوء بعدما اتممنا افعال الوضوء ننتقل الى الحقل الثاني من الحقول الاربعه في مباحث الوضوء الا وهو شرائط الوضوء واحده من الشرائط وهي اهمها النيه ولماذا نشترط ولماذا نشترط بلي مسح كل منهما بكل منهما يعني مسح قبلي بالضبط احسنت بلي لماذا نشترط النيه وجه اشتريه هكذا باعتبار ان الوضوء امر عبادي وقوام الامر العبادي كما ذكرنا في اول مباحث هذا الدرس قوام الامر العبادي بالنيه اصلا الامر العبادي انما سمي عبادي لانه يحتاج الى النيه والوضوء باعتبار انه امر عبادي
فلا بد في صحته من النيه هذا المساله الاولى المساله الثانيه في مباحث النيه ومعنى النيه انظروا معنى النيه بان يكون الداعي اليه قصد القربه بان يكون الداعي اليه يعني الى الوضوء ماذا قصد القربه طيب يعني انا لماذا اتوضا لماذا انا اتوضا اقصد بذلك القربه الى الله ان اكون قريب من الله لان الله عز عز وجل امر بالوضوء وانا حينما امتثل امره واتي بالوضوء فكاني اصير قريب من ساحته المقدسه نحن في الامثال العرفيه من يطلب منا شيئا حينما نمتثل طلبه نكون قريبين منه قلبا كذلك المولى تعالى الله سبحانه وتعالى حينما يامر بشيء نحن نمتثل ذلك الشيء
نكون قريبين منه طبعا ليس المراد واضح ليس المراد هنا بالقرب القرب المكاني لان الله عز وجل لا يحدده مكان بل هو الذي خلق المكان والزمان فالمراد بالقرب هنا ماذا القرب المعنوي بهذا المعنى طيب بما ان النيه فسرت بالقصد والقصد يكون محله القلب والجنان لذلك الفقهاء لا يشترطون في النيه لفظ وانما هي انعقاد في القلب ما يحتاج للمتوضئ والمصلي والصائم والحاج وما ادري ايش الا في التلبيه طبعا في الحج ما نحتاج الى التلفظ بالنيه بل لعله حتى لا يستحب في كثير من الموارد التلفظ النيه كيف تكون هكذا يحددها الفقهاء النيه تكون بحيث لو سئلت انت المكلف
ماذا تفعل لو سئلت ماذا تفعل جوابك هو النيه يعني انا اليوم عندي مثلا غسل واجب واريد ان ادخل الى الحمام ما يحتاج اقول اغسلوا من هذا الامر الواجب قربه واتكلم لا الارتكاز في الذهن يكفي بحيث لو سئلت مولانا لماذا تريد الدخول الان الى الحمام اقول له لان لي مثلا علي غسل كذا او غسل مستحب هذا هذا هو النيه اذا النيه بان يكون الداعي اليه قصد القربه اكو بعض الناس يبللون وجوههم وايديهم لا بقصد القربه الى الله بل بقصد التنظيف مثلا ينظف وجهه ويده او لا بقصد التبريد ان يبرد بدنه او تسليه هكذا يتسلى بالماء او
لا يقصد بذلك الرياء حتى الناس يقولون هذا الشيء اي خوش شيخ دائما يتوضا وهو دائما على طهر وطهاره هذه كلها مبطله للوضوء لابد من لابد من نيه وهنا اذكر هذه المساله وان كنت اطلت في مباحث النيه هذه المساله ايضا مهمه شوفوا نحن في الطهاره من الحدث لابد لنا من النيه سواء كانت الطهاره وضوئ او كانت الطهاره غسل كما ستاتي الاغسال لا بد من نيه اما اذا اردنا التطهر من الخبث يعني النجاسه الظاهريه النجاسات الظاهريه او بعباره فقهيه ثاني وهي التطهر من الخبث لا نحتاج فيه الى نيه لا نحتاج الى النيه الطهاره الحدث بقسميها اصغر واكبر
وضوءا وغسلا لابد من النيه وهذا فارق مهم بين الحدث وبين الخبث اذا النيه بان يكون الداعي اليه يعني الى الوضوء ماذا هو الداعي قصد القربه طبعا ويجب استدامتها الى اخر العمل وعليه فلو قصد اثناء الوضوء قطع الوضوء او تردد في ا قصد القطع او لا كان شاكا وكان مترددا في اتمامه ثم عاد الى قصده الاول قبله بهذين الشرطين واحد قبل فوات الموالاه ما معنى الموالاه ستاتي ان شاء الله اثنين ولم يطرا عليه مفسد اخر يعني يعني ما كان قد جاء باحد نواقض الوضوء وستاتي ان شاء الله مثلا لم يخرج منه الريح مثلا ولم يطرا عليه
مفسد اخر جاز له اتم وضوئه من محل القطع او التردد ما يحتاج ان يرجع من الاول يتوضا صحيح مانا نحن نشترط استدامه النيه لكن مع ذلك من قطعها في الاثناء او تردد فيها في الاثناء وما فاتته الموالاه وما جاء بمفسر للوضوء بامكانه ان يقصد الوضوء ثانيه وان يتم من حيث وقف اذا الشرط الاول هو النيه الشرط الثاني من شرائط الوضوء هو طهاره طهاره ماء الوضوء ان يكون الماء طاهره واضح لان بل اذا كان الماء نجسا لا يكون مطهره فاقد الشيء لا يعطيه والوضوء هو حاله طهاره للمكلف فكيف يتطهر بماء قذر طهاره ماء الوضوء كلام فقهي
وقع وهل يعتبر في ماء الوضوء ان يكون نظيفا نظيف باي معنى نظيف باي معنى بهذا المعنى الذي فسره بين شارحين بمعنى عدم تغيره بالقدرات العرفيه كال الميته الطاهره ك الميته الطاهره وكيف تكون الميته ال طاهره ايضا سياتي الكلام ان شاء الله الحيوان الذي ليس له نفس سائله هذا ميتته طائره ما معنى ليس له نفس سائله سياتي ان شاء الله يعني بعباره مختصره ابل كالسمك الميته الطاهره هي ميته الحيوان الذي ليس له نفس بعض الحيوانات حينما تذبح يخرج منها الدم بقوه كما في الشاد كما في الابل اكثر الحيوانات هكذا الدم يخرج منها بقوه وكان مضخه في
بدن الحيوان تفرز ذلك الدم هذا يعبر عنه له نفس سائله النفس بمعنى الدم لان الدم هو الحياه والنفس فنفسه سائله حين الذبح يعني بمجرد ان يذبح تسيل نفسه يسيل دمه بعض الحيوانات لا ليس كذلك من قبيل السمك السمك اخذ سمك وذبحها سكينه حاده قامه اضربها القامه وشوف الدم كيف يخرج منها يخرج منها ببطء وق لعله لا يخرج اصلا هذا ليس له بل ف مثلا ماء مات فيه سمك كثير فصار قذرا هل يجوز الوضوء بهذا الماء او لا ففي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقدرات العرفيه كالميت الطاهره وابوال الدواب نعم ابوال الدواب ليست بنجس بل عندنا
في الروايات انها تشرب احيانا من باب العلاج يعني جوز الفقه شرب ابو وال الدواب في حالات خاصه وكذلك القيح القيح القيح ما معنى القيح ما يجتمع في الجرح يعبر عنا القيح جراحه احنا نصيح لها الجراحه طبعا التي لا تخالطها دم اما اذا خلطتها دم حينئذ هذا الماء يكون وبعد لا يجوز الوضوء به لا الجرح الابيض يكون هكذا جراحه من دون ان يختلط بالدم حديث النبي صلى الله عليه واله يقول لئ يمتلئ جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا ايوا ويلا على الشعراء ل لان يمتلئ جوف احدكم قيحا اشاره الى هذا المعنى خير له
من ان يمتلئ شعرا مع احترامنا طبعا شعراء هذا ليس المراد بالشعر شعر اهل البيت عليهم السلام اكيد ليس هذا المراد على اي حال هنا ابوال الدواب والقيح قول وفي اعتبار نظافته قول العجيب هنا يقول وهو الاحوط وجوبا هذا الاحوط وجوبا انصافا لعله ما موجود في كثير من الكتب الفقهيه لكن سيد السيستاني حفظه الله يحتاط هنا وجوب والمساله يحتاج لها الى على ح احتياط يمكن الرجوع فيها الى غيره طيب ثلاثه من الشرائط ايضا ثلاثه من الشرائط نعم اباحه ماء الوضوء الطهاره شء في خلاف النجاسه اثنين الاباحه اباحه ماء الوضوء يعني ماذا اباحه ها يعني انلا يكون
مغصوبا اباحه ماء الوضوء بان لا يكون مغصوبا وفي حكم الماء المتنجس والمغصوب المشتبه بهما اذا كانت الشبهه محصوره طيب انا عندي انائين عندي انائين اعرف بان واحد منهما او مغصوب لكن لا اميز ايا منهما هنا لا يجوز لي ان اتوضا بواحد منهما الشبهه محصوره يعني افراد الشبهه محصوره في نفرين في انائين في ثلاثه اناءات نعم لا يجوز لي ان اتوضا بكل واحد منهما بل الحكم ان اتوضا بغيرهما ان وجد من الماء او ان انتقل الى التيمم هذا اذا كانت الشبهه محصوره محصوره يعني اعدادها ضئيله ا بحيث احتمال النجاسه في كل واحد من الاناء من اطراف
الشبهه احتمال معتد به حتى لو كنا اربعه اناءات هو يقول السيد وهنا البحث اصولي وضابطها يعني الشبهه المحصوره ال تبلغه كثره الاطراف حدا يكون معه احتمال النجاسه او الغصب بيه في كل طرف ماذا موهوم هذه بل حدا يكون معه احتمال النجاسه او الغصب في كل طرف يكون موهوب اما اذا مثلا تعددت الاناء كان عندنا عشر اناءات او 20 وانا اعرف بان واحد من تلك هو النجس او هو المغصوب لكن لا اميز هذا الواحد من بين تلك العش لا هنا يجوز لي ان اتوضا في واحد من تلك الاناء لماذا يجوز لي لان احتمال النجاسه في كل
واحد واحد من 20 وهذا احتمال موهوم احتمال ماذا احتمال موهوم موهوم يعني ماذا موهوم بلي موهوم بهذا المعنى يعني قليل احتمال النجاسه فيه قليل ضعيف بهذا المعنى اذا المساله هكذا اكرر المساله بلي ضعيف كلر المساله على نحو الاختصار اذا الماء المغصوب لا يجوز الوضوء به النجس لا يجوز الوضوء به وفي حكمه يعني المعلوم الغصب والنجاسه وفي حكمه المشتبه اذا كانت الشبهه محصوره اما اذا كانت الشبهه غير محصوره بحيث كان الاحتمال موهوم في كل طرف من الاطراف فحينئذ يجوز ضوء بواحد من تلك الاناء ما دام الاحتمال ضعيفا و جيد مساله اذا حصل الماء المباح بما كان
مشتبها بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهه محصوره الماء المباح بما كان مشتبها بغير مباح يعني بالمقصود وما قدرت شيخنا عندي انا اثنين من الاناء ادري واحد منهما مغصوب واحد منهما غير مغصوب ملكي انا لكن لا اميز ايهما المغصوب شبهه محصوره اناء ان فقط حينئذ يجب علي ان اترك الوضوء بهذا واترك الوضوء بذاك وانتقل الى التيمم ولو ان هذا في مساله المغصوب تعال الى الطهاره ولو انحصر الماء الطاهر ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغير طاهر ايضا الشبهه محصور قلنا الشبهه اذا لم تكن محصوره يجوز كلامنا في الشبهه المحصوره هنا المشكله يقول جاز التيمم بعد لكن بعد
التخلص منهما بعد ما يتخلص منهما حينئذ يتيمم كيف يتخلص منهما بان يريق ك الاناء حتى يسمى هذا فاقد الماء يرقهما او نحو الارقه مثلا يسقي بهما زرعا او يسقي بهما حيوانا المهم ان ان يتلف الانين وال وال ها والا هو يعبر عنها ويشكل صحه التيمم قبل ذلك مع فرض التمكن من تحصيل الطهاره المائيه كيف ولو بان يتوضا باحدهما ويصلي ثم يغسل مواضع اصابه الماء الاول بالماء الثاني ويتوضا منه ويعيد اذا كان هكذا يفعل فيجب عليه انيبل هكذا يعني اما ان يريق كلا الاناء والا فاذا كان متمكن فيفعل هكذا يعيد الصلاه مرتين في المره الاولى يتوضا
بذلك الماء رقم الف فيصلي ثم في الماء رقم باء يعلي يطهر اماكن الوضوء ويتوضا ثم يصلي صلاه ثانيه قطعا احدى لاتيه تكون صحيحه قطعا احدى صلاته تكون صحيحه لان الماء اذا كان النجس هو الاول فقد طهره بالماء الثاني وتوضا به فصلاته صحيحه واذا كان النجس هو الماء الثاني فقد هو ماذا قد صلى بالماء الاول فصلاته الاولى ستكون صحيحه هذا كله في المكوك الطهاره ولا ياتي الكلام في مشكوك الغصب لانه في مشكوك الغصب لو فعل هكذا فقد احرز بانه ما ماذا فعل الحرام والشارع لا يجوز للشخص ان يقول له توضا بما اين احدهما مغصوب ويوقعه في
التورط في فعل ال الحرام اذا هذا الحكم يعني يعيد يتوضا بماء الاناء الاول المشكوك ثم يصلي ثم يطهر بالماء الثاني ثم يصلي هذا في الطهاره المشكوك الطهاره لل المشكوك لل المشكوك ماذا الغصب هناك قطعا لا يجوز والا يلزم انه قد ارتكب المحرم قطعا ويشكل بل عباره ويشكل صحه التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصير الطهاره المائيه ولو بان يتوضا باحدهما بلي قوله ويشكل صحيح قوله ويشكل يعني لم يبت بالضبط نعم هنا لم يبت بالحكم اي هنا استشكل بمعنى الاحتياط الوجوبي صح لم يبت بالحكم ويشكل يعني المساله موضع الاشكال فلو تمكن عليه ان هكذا يفعل او
يريق يريق كلا الانين ويرتاح من هذه المشكله يعني المكلف بامكانه هو مختار نعم هنا الاحتياط حينما يقال ويشكل يعني المفروض ان يكون ماذا وجوبي هكذا يكون وجوبي طيب بعد ذلك ننتقل الى المساله الاخرى بعد ذلك ننتقل الى المساله الاخرى شوفوا ذكر السيد هناك وجوبه مبني على الاحتياط او مبني على الاحتياط اللزومي او الوجوبي ونحو ذلك يعني ونحو الاحتياط الوجوبي فيما اذا قنا يشكل كذا يشكل كذا هو هناك نص عليها السيد السيستاني في بدايه كتاب التقليد فيشكل هنا نعم بمعنى الاحتياط الجوري طيب المساله البعديه اذا توضا بماء مغصوب نسيانا او جهلا شخص توضا بماء مقصوب هسه
هو كان يعرف بانه مخصوب لكنه نسى او لا ما كان يدري بعد ذلك علم جهلا فانكشف له الحال بعد الفراغ يعني بعد الفراغ من الوضوء صح وضوءه اذا لم يكن هو الغاصب واما الغاصب اما لو كان هو الغاصب للماء فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا ولو كان ناسيا ما يكون جاهل باعتبار هو الغاصب المفروض يكون ناسي ولو كان ناسيا على الاحوط لزوما اذا خلاصه هذه المساله من يتوضا بال ماء المغصوب نسيانا او جهلا ثم توجه بعد ذلك ثم توجه صح وضوءه الا اذا كان الغاصب هو نفسه فحينئذ لا يصح على الاحوط وجودا
المساله البعديه الوضوء بالماء المتنجس باطل ولو كان ذلك من جهه الجهل او الغفله او النسيان المساله واضحه الوضوء بالماء المتنجس باطل طبعا قلنا لانه من الشرائط ان يكون الماء المستعمل في الوضوء كما وان يكون محال الوضوء ان تكون طاهره فلو شخص توضا بمتنجس ماذا بطل وضوءه ولو كان ذلك من جهه الجهل او من جهه الغفله او من جهه ماذا كان من جهه النسيان هسه الجهل واضح الجهل يعني كان جاهل النسيان ايضا واضح يعني نسي بانه م يعني كان يعلم ثم نسي الغفله ك في الغفله سؤال لو جاء في الامتحان ما هو الفرق بين الجهل وبين
الغفله وبين النسيان السهو سؤال لو جاء في الامتحان ولن يجيئ ما هو الفرق بين الجهل وبين السهو وبين النسيان يعاد السؤال ثانيه هكذا الجهل بمعنى ان ما كان عالم احسنتم الجهل بمعنى عدم العلم هكذا والنسيان يعني كان عالم لكنه نسى نسي علمه هكذا يعني الجهل لا يعرف والنسيان يعني ممتاز الفرق بين الجهل والنسيان واضح علم احسنتم كان عالما لكنه نسى علمه الغفله يعني سهره هسه اذا كان هذا التعريف ليس اخفى فجيد الغفله بهذا المعنى شوفوا انا ابين هذا المثال اللي يدقق هذا المعنى الغفله بهذا المعنى يعني شوفوا انا ادري ادري بان هذا الماء فاذا انا
لست بجاهل ما يتحقق علي باني شنو جاهل وما ناسي بانه ولست بناسيا بانه فلا جهل ولا نسيان لكني لكني سبحان الله سبحان الله حينما مددت يدي للوضوء حينما مددت انا بنائي ان اترك هذا الاناء ادري به ومستحضر علمي بانه لكن حينما مددت يدي كان بنائي اني امد يدي الى الاناء الذي بجنبه لكني ماذا غفلان سهوان غفلان مددت يدي الى نفس ذلك الاناء الذي كنت عالما ومستحضر علمي بان ماذا بانه لكن غفله يعني خطا بعباره اخرى تعريفه بالخطا لعله اداق اتضحت المساله ان شاء الله بتوضيحات المباركه ننتقل الى المساله البعديه لا يعتبر في الوضوء اباحه مكان
التوضؤ احسن الله اليكم لا يعتبر في الوضوء اباحه مكان التوضؤ سؤال كثير ما نسال شيخنا احنا حينما توضع مثلا في بطني توجد نجاسه او مثلا في ظهري انا ضربت ابره مثلا في فخري متنجس او ظهري متنجس هل وضوئي صحيح او ليس بصحيح هذه المساله تجيب عن مثل هذه الاسئله لا يعتبر في الوضوء اباحه مكان التوضؤ ولا نعم لا يعتبر في الوضوء اباحه مكان التوضؤ ولا الاناء الذي يتوضا منه قبل قليل كنا نقول بان الماء يجب ان يكون مباح هذه المساله تنظر الى مساله اخرى هكذا مكان التوضؤ هل يشترط ان يكون مباح الجواب كلا الاناء الذي
يتوضا من الاناء الاناء وليس الماء الماء اشترطنا ان يكون مباح لا الاناء الذي يتوضا منه هل يشترط فيه الاباحه الجواب شنو كلا صحيح لا يشترط لكن ماذا يقول وان سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم ولا يشترط لكن وجوب الوضوء حينئذ يسقط ويجب التيمم لو انحصر لو انحصر المكان او الاناء في المغصوب يعني ما كان عنده اناء مباح او مكان مباح ها المساله مهمه ولكن لو خالف المكلف وتوضا في المكان المغصوب او الاناء المغصوب اثمه قلنا هو يسقط عنه الوضوء ويجب عليه التيمم فهنا ياثم لكن صح وضوءه يعني حكم تكليفي يتوجه اليه وهو الحرمه والاثم اما حكمه
الوضعي فهو صحه الوضوء من دون فرق من دون فرق بين الاغتراف بين الاغتراف منه دفعه او تدريج والصب منه والارتماء فيه بلا فرق بين هذه الامور لا يفرق في ذلك بما في ذلك بان يقترف منه دفعه او تدريجا والصب منه والارتماء سان ابين هذه وان كانت العباره لعله عندي مو مو ظاهره تتمت العباره نعم فاذا هذا المكلف نعيد المساله اختصارا انه اباحه المكان لا تشترط اباحه الاناء لا تشترط لكن يسقط وجوب الوضوء وعليه ان يتيمم لكن هذا المكلف اذا خالف وتوضا ياثم صح ياثم الا انه يصح منه الوضوء باي نحو كان الوضوء سواء كان بال
الاغتراف دفعه الاغتراف يعني اغترف دفعه من ذلك الماء او كان تدريج يعني اخذ شوي يعني الاغتراف دفعه كيف الاغتراف دفعه يعني مثلا اخذ من ذلك الماء مقدار ما يكفيه من الوضوء تماما يكفيه من الوضوء تماما ووضعه في اناء ثاني مباح حينئذ يتوضا من ذلك الان هذا يقبر عنه بانه اخذ كعه واحده بما يكفيه للوضوء تماما ما يفرق سواء اقترف منه دفعه واحده او تدريجا لا اخذ شوي غسل وجهه ثم اخذ غسل يده وهكذا او صب منه يعني كما لو كان في ابريق هذا الاناء المقصب كان ابريق فبدا يصب منه على يد او لا ارتمس فيه
كان طشت مثلا طشت كبير مقصو وارتم في ذلك الطش يعني جاء بالوضوء الارتماسي بلا فرق بين هذه الحالات ويجري هذا الحكم ايضا يجري في اواني الذهب والفضه التي يحرم استعمالها في الاكل وفي الشرب لا يجوز الاكل باواني الذهب ولا باواني الفضه لا يجوز بل وفي غير الاكل والشرب ك الطهاره من الخبث والحدث هذا رايح للدار الخلاء اجلكم الله وماخذ له ابريق من ذهب مثلا لا يجوز هذا المعنى لا يجوز طهاره من الخبث والطهاره من الحدث يعني النجاسه الظاهريه والمعنويه كل هذا لا يجوز على الاحوط وجوبا يجري هذا الحكم في هذه الاواني ايضا يعني لا يجوز
يعني بعباره اخرى هكذا لا يجوز له ان يتوضا فيها لكن وهي ملكه ها ملكه يعني ليست مغصوبه هذه الاواني التي هي من الذهب والفضه ليست مغصوبه ملكه لكن لا يجوز الوضوء فيها لكن لو توضا صح وضوءه الا انه ماذا ارتكب اثما فانه لو توضا منها صح وضوءه سواء اك كان بالاغتراب تدريجا او بالصب او بالارت ماس سواء اكان بالاغتراب تدريجا سنكمل هذه المساله الشرط الرابع وهو اطلاق ماء الوضوء يجب ايضا في شرائط الوضوء ان يكون الماء مطلقا قبل شوي كنا نقول ان يكون ماذا طاهرا بعده ان يكون مباحا الان ان يكون مطلقا سياتي ان شاء
الله تفصيل الماء وتقسيم من احد التقاسيم نقسمه الى المطلق والى المضاف ما معنى المطلق ما معنى المضاف سياتي ان شاء الله وانتم ايضا تعرفون هذا في الجمله ما يحتاج الى توضيح اطلاق ماء الوضوء فلا يصح الوضوء بالماء المضاف وفي حكم الماء المضاف المشتبه به نفس الكلام الذي ذكرناه هناك ياتي هنا الكلام هو الكلام حكم المضاف المشتبه به اذا كانت الشبهه محص وه ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغير العامد يعني اذا كان جاهلا ما كان يدري بان هذا الماء مضاف بعدما توضا عرف بانه هذا الشربت وهذا كان كذا فعرف بانه مضاف
او لا كان يدري الا انه نسى في حالات تكون نادره الانسان كيف لا يدري بان الماء مضاف والحال انه مضاف قد يكون ذلك مثلا ظلمه كانت ظلمه يتوضا في مكان اظلم خصوص اذا كان صلاه الصبح وشايفين احنا شلون نقعد على صلاه الصبح خصوص في فصل الصيف حينما نجد صلاه الصبح تكون كانها بعد ما ننام بساعه نجلس وعيوننا مغمضه اسماعنا مسدوده وكانه نصلي صلاه بسرعه وماذا ونرجع نخلد الى النوم هذا الانسان مغمض عينه ما يعلق الضو حتى مثلا لا تطير النومه من عينه يتوضا وضوء سريع فلهذا يمكن ان يكون ان يتصور هذا يمكن يعني سواء كان
عملا او جهلا او نسيانا مساله اذا اشتبه مساله اذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له اي يتوضا بهما متعاقب نا ما عندنا مشكله هذا الاناء وهذا الاناء يعرف بان واحدا منهما مضاف والاخر مطلق فحينئذ يتوضا مرتين واذا لم يكن هناك ماء مطلق اخر يعني يعني غير هذا المشتبه بالمضاف عنده اناء احدهما مضاف احدهما مطلق ما كان عنده ماء مطلق اخر وجب ذلك يعني وجب ان يتوضا بكل الاناء لانه بالتالي يحرز بانه توضا وضوءا صحيحا لانه يعلم بان واحد من هذين الاناء هو ماذا هو مطلق فلو توضا كليهما يتيقن بانه جاء بالوضوء الصحيح لذلك لا يجوز
له ان ينتقل الى التيمم في هذه الحاله لا يجوز الشرط الاخر سياتي ان شاء الله الا وهو طهاره اعضاء الوضوء هنا اللي قبل شوي انا كنت اتكلم كثير تكون اسئله هكذا في الوضوء نفس الاعضاء يجب ان تكون طاهره ولا نشترط ان البدن كله يكون طاهرا هذا شرط سياتي ان شاء الله بحثه الاسبوع القادم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين