اول من صنف بعنوان كتاب رساله عمليه في الفقه لعل اول من اخترع هذه الطريقه هو صاحب الجواهر الشيخ الشيخ محمد حسن النجفي المعروف بصاحب الجواهر او الذي احيانا يقال تجوزن شيخ الجواهر والف رساله باسم رساله نجاه العباد في يوم المعاد وهذه كانت بمثابه الرساله العمليه الاولى كبدر الفها الشيخ النجفي قدس الله روحه في وكان سبب تاليفه لها لها هو باعتبار توارد الاسئله عليه من قبل الناس فاختار من الاسئله اكثرها ابتلاء فالف رساله اراد ان يحوي ويجيب عن تلك الاسئله اسماها بكتاب او برساله النجاه العباد في يوم المعاد بعد ذلك بعد هذه الرساله او بعد هذا
المصنف جاء دور السيد محمد كاظم اليزدي قدس الله روحه وهو ايضا من كبار علماء هذه الطائفه فالف كتابه المعروف العروه الوثقى كتاب العروه الوثقى هو ايضا رساله عمليه لكنها مفصله ومتشعبه وكثيره المسائل والى هذا اليوم كتاب العروه الوثقه يتدارس وينظر اليه ويطالع به بل يتم التعليق عليه من قبل اكثر المجتهدين كان العاده جرت على المجتهد اذا بلغ مرتبه الاجهاد ان يعلق على هذا الكتاب اي كتاب العروه الوثقى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي وبعدما يعلق حينئذ يؤلف رسالته العمليه اصبحت العروه العروه الوثقى اصبحت هي المرجع من بين الرسائل العمليه حتى الى هذا اليوم نحن كثير من
المسائل الشرعيه قد لا نجدها في المنهاج وقد لا نجدها في التحرير وقد لا لا نجدها في وسيله النجاه وقد لا نجدها في وانما نجدها في العروه الوثقى وبعد كتاب العروه حينئذ جاءت هذه الرسائل العمليه مثلا الف السيد ابو الحسن الاصفهاني ق قدس الله روحه كتاب وسيله النجاه ايضا وسيله النجاه هو تاليف لرساله عمليه اللي بعد ذلك هذبها السيد الامام الخميني قدس الله روحه هذبها بكتاب اسماه تحرير الوسيله يعني تحرير وسيله النجاه تح حرير بمعنى تنقيح والتفصيل لوسيله النجاه للسيد الاصفهاني وهكذا مثلا انف السيد محسن الحكيم قدس الله روحه كتاب منهاج الصالحين اللي بعده جاء السيد
الخوئي ابو القاسم وايضا اخذ المنهاج لكنه لم يغير في اسم الكتاب وانما ايضا حرره لكن ابقاه على نفس الاسم يعني منهاج الصالحين والا تسميه منهاج الصالحين هي من ابتكارات السيد محسن الحكيم اصل الرساله هي للسيد الحكيم قدس الله روحه السيد محسن الحكيم مرجع الشيعه الذي كان معروف في النجف الاشرف ثم كذلك بعد ذلك جاء السيد السيستاني حفظه الله وايضا اخذ نفس المنهاج ولم يغير في اسمه وانما وانما كل ما هنالك علق عليه بعض التعليقات واضاف عليه بعض الاضافات وابقاه على نفس الاسم يعني منهاج الصالحين اذا منهاج الصالحين هو رساله ابتداء من تاليف السيد محسن الحكيم
قدس الله روحه وبعد ذلك تبناها السيد الخوئي وابقاه على نفس الاسم ومن بعد السيد الخوئي ها هو السيد السستاني المعاصر لنا والمعاصرون له ايضا ابقى الرساله على نفس الاسم وهكذا بالنسبه الى المسائل المنتخبه سيد الخوئي له المسائل المنتخبه وكذلك السيد السستاني له المسائل المنتخبه وهو كتاب من اسمه مسائل منتخبه من المنهاج يعني لعلها الاكثر ابتلاء من بين المنهاج هذه النقطه الاولى التي احببت الا اليها مساله تاريخ الرسائل العمليه عندنا نحن الشيعه والا الكتب قبل ذلك قبل الشيخ صاحب الجواهر جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ما كانت الكتب على نحو الرسائل العمليه كما موجود في مثل
هذه الايام هذه هي النقطه الاولى النقطه الثانيه التي ايضا احب ان اشير اليها قبل ان ندخل في بحثنا الفقهي هذه النقطه الاولى التي حببت ان اشير اليها النقطه الثانيه التي احب ان اشير اليها مساله التقسيم الفقهي نحن الان معروف عندنا في الرسائل العمليه ان الفقه يقسم الى قسمين القسم الاول في العبادات وال القسم الثاني في المعاملات والذي يذكر في الع هو كل امر يحتاج الى نيه القربه يعني لا يصح الاتيان به الا مع نيه القربه من قبيل الصلاه من قبيل الصوم من قبيل الخمص الحج الزكاه ونحو ذلك والمراد من العبادات في التقسيم الفقهي الحديث يعني
في الرسائل العمليه المراد من العبادات او المعام المعاملات هو ما ي العبادات بالمعنى الاعم يعبر عنه المعاملات بالمعنى الاعم يعني كل كل ما ليس بعباده يدخل في حقل المعامله هسه سواء كان المعامله عقد او ايقاع او حكم من الاحكام الشرعيه هكذا هو المتعارف في الرسائل العمليه لكن هناك تقسيم فقهي رائع وجيد وجميل للاسف لم يسر على طبقه كان ذلك التقسيم هو الذي لعله اخترعه صاحب كتاب شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام الا وهو المحقق الحلي او المحقق على وجه الاطلاق في الفقه عندنا اصطلاحات ان شاء الله بمرور في الدروس ستتضح لنا تلك الاصطلاحات في الفقه
اذا قيل المحقق قال المحقق ذكر المحقق افتى المحقق المراد به هو الشيخ نجم الدين ابو القاسم جعفر بن الحسن الحلي الذي يكون خال العلامه الحلي وقبره مرقده في الحله معروف ويزار الى هذا اليوم وهو صاحب كتاب شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام هذا الكتاب الذي شرح على الذي صار عليه من الشروح اكثر من 40 عالم شرحوا هذا الكتاب في كتب مختلفه هذا الرجل هذا الفقيه قسم الفقه الى اقسام اربعه ولعله كان ادق بتلك الاقسام القسم الاول جعله في العبادات والقسم الثاني جعله في العقود والقسم الثالث في الايقاعات والقسم الرابع في الاحكام القسم الاول اكرر العق
العبادات العبادات هي تلك الامور التي تحتاج الى نيه القربه القسم الثاني هو تكرار هذا تكرار القسم الثاني هو العقود العقود هي تلك الامور التي لا تتحقق الا من طرفين الا من موجب وقابل كعقد البيع والمضاربه والاجاره والنكاح والقسم الثالث هو الايقاعات والمراد من قاعات هي تلك الامور التي تقع من طرف واحد ولا تحتاج الى طرفين واضح ابرز مثال للايقاعات من قبيل الطلاق الذي يقع من قبل الزوج سواء رضيت الزوجه او لم ترضى به وهكذا من قبيل العتق فان العتق ايضا يقع من قبل للمولى السيد سواء رضي العبد به او لم يرضى هذه يعبر عنها بالايقاعات
والقسم الرابع هو قسم الاحكام هناك امور هناك امور نحن ندرسها في الفقه ليست هي من العبادات ولا هي من العقود ولا هي من الايقاعات بل تعد من الاحكام من قبيل المواريث من قبيل مسائل الارث المواريث مسائل الارث ليس عباده ولا عقد بل هذا موت شخص يموت امواله تنتقل الى الورثه هذا ليس عقد من طرفين وليس ايقاع اصلا بل هو موت وليس انشاء بل هو يدخل في باب الاحكام وهكذا من قبيل الصيد والدباح وامور اخرى ايضا تذكر في باب الاكام اذا التقسيم الفقهي يختلف من زمان الى زمان لكننا هنا في هذه الرساله العمليه لا التقسيم عندنا
ثنائي التقسيم عندنا ثنائي وليس رباعي تقسيمنا العبادات القسم الاول والقسم الثاني هو المعاملات ومقص مقصودنا من المعاملات ما يشمل ما يشمل في التقسيم الرباعي ما يشمل العقود و الايقاعات والاحكام اذا نحن في هذه الرساله ان شاء الله سنبت في العبادات وبعد ذلك ان شاء الله ننتقل الى المعاملات بالمعنى الاعم نعم المعاملات بالمعنى الاعم الشامله اكرر وكل هذا تكرار الشامله للعقود والايقاعات والاحكام فلو سالنا سائل اين يكون كتاب الارث في الرسائل العمليه نقول له يكون في باب المعاملات واين يكون بحث الطلاق نقول له في المعاملات واين يكون بحث الزواج نقول له في في المعاملات واين يكون
بحث الصلاه والصوم نقول له يكون ان الصلاه والصوم والحج والزكاه احسنتم في العبادات احسنتم هذا هو التقسيم الثنائي نحن والتقسيم الثنائي بعد ذلك ننتقل الان نفتح الصفحه الاولى من الرساله العمليه بسم الله الرحمن الرحيم والمسمي والمتكلم هو المرجع صاحب التصنيف اذا تراجعون الصفحه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم هناك توقيع غير بعد الحمد والصلاه انظروا هذه الكلمات طبعا هذه الكلمات للمصنف للرساله بعد الحمد والصلاه نقطتين شارحه يجوز العمل بهذه النسخه من رساله المسائل المنتخبه 29 طبعا حسب النسخه مالتي 29 عين واحد عين واحد يعني ربيع الاول علي الحسيني السيستاني 1 ا 2 ا هجري هذه العباره
موجوده في بدايه المسائل المنتخبه اي جيده طبعا هذه العباره لها معنى علمي هذه العباره لا تذكر هنا تبركا او هذه الكلمات التي يكتبها المصنف العالم المستنبط الفقيه انما فيها مخزن علمي الا وهو شوفوا احنا تاره الفقيه تاره الفقيه له كتب في الاستنباط يعني له بحث وكتابه في مقام الاستنباط والاست دلال اللي احنا باصطلاح نسميه في البحوث الخارج في البحوث العليا احيانا الفقيه يتكلم مع سائر الفقهاء ياخذ في النقض والابرام واحيانا يستنتج النتائج لكن نحن كمكل فين نحن كمقدم ما يمكن لنا ان نعمل بما بما يتوصل اليه الفقي في في تلك الكتب في تلك الكتب الاستدلاليه
التي هي بمثابه الكلام مع علماء اخرين هناك الفقيه يتكلم مع الفقهاء يتكلم معهم يتكلم معهم طبق الصناعه الفقهيه الاستنباطيه هناك الكلام فيما بينهم ليس نحن المخاطبون نحن هناك ليس بامكاننا حتى لو استنتج الفقيه هناك كنتيجه لا يجوز لنا ان ننسب الى الفقيه تلك النتيجه بعنوان الفتيه والافتاء لذلك العمل بالنتائج هناك غير مجزئ وغير مبرئ للذمه اما هنا الفقيه في الرسائل العمليه لا هنا يعطيه خلاصه وعصاره ارائه الفقهيه التي يريد ان يبينها للمقلدين له لذلك يكتب في بدايه الرساله ان العمل بهذه الرساله مبرئ مجزئ يجوز العمل وهكذا اذا هذه العباره لها معنى العلمي فل نتوجه الى
ذلك لها معنى علمي ليست هكذا فقط من باب التبرك لانه هذا احيانا يكون مثلا يجي واحد يقول شيخنا مثلا السيد الخوئي في كتاب التنقيح كتاب التنقيح من تقريرات المرزا علي بلي رحمه الله هناك مثلا كتب السيد الخ كذا كانت نتيجه بحثه اذا راي سيد الخوئي في المساله الفقهيه هو هكذا لا ليس هذا الكلام بدقيق ليس هذا الكلام بدقيق لابد من اذا اريد الاخذ براي العالم ان ياخذ من الرساله العمليه او ياخذ منه مشافهه مباشره جييد هذه النقطه الثالثه التي احببت ان اشير اليها بعد ذلك الان ندخل الى المتن بين شارحين جاعل كتاب التقليد كتاب التقليد
عاده طبعا في بعض الكتب الفقهيه ما موجود كتاب التقليد يعني تدخل راسا من بحث الطهاره هناك كتب فقهيه حتى رسائل عمليه قصدي يعني يبدؤون من باب الطهاره لكن الحمد لله في التحرير والمنهاج لا البحث يبتدئ من بحث التقليد وهو بحث وهو بحث انصافا بحث مهم طيب التقليد هكذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين على موجه وبعد يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزاميه الموجهه اليه في الشريعه المقدسه فارزه انتهى هذا المقطع الاول من هذه المساله يجب على كل مكلف سؤال
لو جاءنا في الامتحان من هو المكلف المكلف من هو هو الذي يجب عليه ان يحرز تلك التكاليف الالزاميه سؤال هذا سؤال مهم في الفقه ويذكر في الفقه يعني من هو المكلف بلي البالغ البالغ واحد العاقل اثنين هذا هو مراد اصطلاحا بالمكلف في اللسان الفقهي الاصطلاح اذا يجب على كل مكلف يعني على كل عاقل بالغ لان القدره كلام هنا القدره طبعا قدره تاره تكون في نفس الانسان عن الشيء الذي هناك بحث في مساله القدره لكن المكلف هو البالغ سؤال اخر انظر الفقه كم هو مسائله كم هي بل مترتبه على بعض من هو العاقل واضح من هو
العاقل يعني الذي يعقل الذي يدرك خلاف المجنون لكن من هو البالغ سؤال اخر من هو البالغ البلوغ و علائم البلوغ في الذكر تختلف عنها في الانثى هناك علائم راجعه الى الجسد في كل من الجنسين الذكر والانثى وهناك علائم راجعه الى اكمال العمر مسائل البلوغ في الفقه في الفقه الشيعي مسائل البلوغ تذكر في اي كتاب مسائل البلو يذكروها في كتاب الحجر او الحجر في كتاب الحجر او الحجر هناك الفقهاء يذكرون ما هي علائم الولوغ بالنسبه الى الذكر وما هي علائم البلوغ بالنسبه الى الانثى جيد يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزاميه الموجهه اليه طبعا
شوفوا عندنا في مساله التكاليف الالزاميه تكاليف الالزاميه كما سياتي ان شاء الله سياتي ان شاء الله من نفس السيد السيستاني بعد صفحه او صفحتين سياتي معنى التكاليف الالزاميه هو نفسه يشرح يقول والمراد من التكاليف الالزاميه هي الواجبات والمحرمات هنا العباره لا تكون مهمه شوفوا ان يحرز امتثال التكاليف الالزاميه قد من يقرا هذه العباره بناء ان المكلف لا يجب عليه ان يقلد في المستحبات والمكروهات لا ليس كذلك ليس كذلك بل حتى كما سياتي ان شاء الله ومذكور هذا ايضا في رسائل العمليه حتى المستحبات حتى المكروهات بل حتى المباحات يجب التقليد فيها انا ما اقدر اقول فلان
شيء مباح انا الان جنابك تسالني شيخنا هل يجوز ان اشرب التتن السيجار القيله اقوللك مادي انظر الى الرساله العمليه اذا ما وجدت حرمه اذا يحل اذا حتى الحليه نحن نحتاج الى المرجع فيها لابد من الرجوع الى المرجع لان الحليه بالتالي هي ايضا نوع حكم نوع حكم فهنا حينما يقول ان يحرز امتثال التكاليف الالزاميه مو يعني انه تلك لا يجب فيها التقليد لا بل هنا لان التكليف الزامي فعليه ان يحرزه يحرزه يعني ماذا يعني يحصل عليه يعني يجده ا هذا لا يضيعه ان يحرز يعني ان يعلم به ان يعلم به ولا يضيعه هذا معنى يحرز يحدد
التكاليف الالزاميه بل او يتيقن بها هال المعنى بل يعني يحصلها يعني هناك واجبات وهناك محرمات على كل مكلف ان يحرز ان يحدد ا ان يعلم يعلم تلك الواجبات كي يمتثل وان يعرف تلك المحرمات كي يتجنب عنها حتى لا يقع في محذور ترك الواجب او فعل المحرم طيب يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزاميه الموجهه الى اليه في الشريعه المقدسه خ ويتحقق عفوا ويتحقق ذلك يعني الاحراز باحد امور اربعه الاحراز يتحقق باحد امور اربعه طيب ما هي هذه الامور الاربعه اولا اليقين التفصيلي يعني شنو اليقين التفصيلي عندنا يقين تفصيلي بوجوب الصلاه عندنا يقين بوجوب
الحج بوجوب الصوم هذا طريق لاحراز لاحراز الحكم التكليف الالزامي او غير اليقين الطريق الثاني هو الاجتهاد طلي احسنتم اليقين غالبا ما يكون في غالبا ما يكون في الامور الضروريه ضروريه يعني المعلومه الواضحه الوجوب الواضحه الحرمه هذا يعبر عنا بالضروريات الطريق الثاني هو الاجتهاد ان اتهد انا عندي ملكه الاجتهاد ودرست مقدار لا باس به بحيث صرت مجتهدا ومستنبط بالحكم الشرعي من ادلته الشرعيه طريق الثالث كما يقول في الرساله هو التقليد وهو الغالب فينا نحن مقلدون يعني نرجع الى المجتهد المستنبط والطريق الريق الرابع والاخير هو الاحتياط طيب اما اليقين التفصيلي يقول في الرساله نقرا متن الرساله نعم
اما اليقين التفصيلي يقول هكذا وبما ان موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات مناص خف يقول وبما ان موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحس في الضروريات س ضروريات او الامور المعلومه الوجوب او معلومه الحرمه اذا فلا مناص لان الضروريات قليلات وليست كثير فلا مناص يعني لا مفره ولا منجا للمكلف في احراز الامتثال في ما عداها يعني في ما عدا الضروريات من الاخذ ب من الاخذ باحد الثلاثه الاخيره من الاخذ باحد الثلاثه الاخيره ثلاثه الاخيره ماذا يعني ثلاثه الاخيره والتقليد والاحتياط اذا نحن من الان نبحث في هذه المفردات الثلاثه نبحث في هذه المفردات الثلاثه الا
وهي الاجتهاد وتقليد و احتياط الاجتهاد واكرر التقليد والاحتياط ماذا نقلد بماذا نقلد المجتهد نقلده بامرين واحد واحد الاحكام الفرعيه احكام الفرعيه المراد بها المراد بها الحرمه الوجوب الاباحه الكراهه الاستحباب الصحه الفساد هذه يعبر عنها بالاحكام الفرعيه مو الاحكام الاصليه مو العقائد يعني العقائد او الاصول لا تلك لا يجب فيها التقليد بل لا يجوز بل لا يجوز ابين لماذا ابين لماذا اذا بلي الاحكام الفرعيه نحن نقلد ب الواحد الاحكام الفرعيه واللي هي المراد بها الحرمه الوجوب كراهه استحباب اباحه صحه فساد بضبط هذه نحتاج فيها الى التقليد وكذلك ذك نحتاج التقليد في الضروريات لا داعيه له امر
ضروري بعد المجتهد شو نسوي فيه اذا هو ضروري من ضروريات الاسلام لماذا نقلد فاذا اكرر اعيد اعيد اعيد اعيد كلامي اذا الفقيه نحتاجه اولا في الاحكام الفرعيه لا في الاحكام الاصليه يعني الاصول يعني العقائد لماذا لانه في العقائد في الامور العقائديه لابد من تحصيل اليقين لابد من تحصيل اليقين بها والتقليد ليس بيقين انا ما عندي انا انا اطبق كلام العالم لكني ما عندي يقين في اصول الدين لا يجوز التقليد لابد للانسان ان بنفسه يحصل اليقين بتلك المسائل والتقليد لا يحصل لنا اليقين لذلك لم يجز لذلك لم يجز التقليد في اصول الدين وانما شرع ووجب وجازه
في الاحكام الفرعيه هذا واحد وثانيا وثانيا التقليد يكون في ال بعض الموضوعات في بعض الموضوعات والمراد بالموضوعات هي الموضوعات المستنبطه عندنا الموضوعات على قسمين توجهوا هذا بحث يا اخوه هذا البحث جدا مهم الموضوعات عندنا على قسمين موضوعات صرفه وموضوعات مستنبطه هكذا يعبر باللسان الفقهي اكرر الموضوعات على قسمين موضوعات صرفه وموضوعات مستنبطه قليد يكون في احد هذين صنفين دون الثاني التقليد يكون فقط في الموضوعات المستنبطه هنا يجب التقليد اما اما الموضوعات الصرفه انه لا يجوز فيها التقليد لا يجوز فيها التقليد اذا الموضوعات المست ما معنى الموضوع المستنبطه وما معنى الموضوعات الصرفه الموضوعات المستنبطه من قبيل الصلاه
الصلاه موضوع تتعلق فيه عده احكام لكن هذا الموضوع ماذا مستنبط من قبل الشارع الشارع هو الذي عرف لنا الصلاه متى عرف لنا الصلاه حينما قام النبي صلى الله عليه واله امام اصحابه وبدا يصلي قال خاطبهم قبل ان يبتدئ بالصلاه قال صلوا كما تروني اصلي وشرع صلى الله عليه واله بالصلاه فجعل فيها ركوعا وسجودا وقنوت وقراءه خاصا وذكرا خاصه والا الصلاه عند العرب قبل ان يبعث محمد محمدا كانت الصلاه عندهم بمعنى الدعاء لكن النبي صلى الله عليه واله غير في معناها وجعلها لهذه الافعال الخاصه هذه عبر عنها موضوع مستنبط من قبل الشارع فالفقيه لو حدد لنا
الصلاه بل يجب علينا ان نقلده في الصلاه وهكذا الصوم وهكذا لو حدد لنا الغيبه وحدد لنا وعرف لنا الكذب هذه كلها موضوعات مستنبطه يعني الفقيه هو الذي اسسها استنبطها عرفها شرحها بينها كلها عبارتنا شتى وحسنك واحد اما عندنا مواضيع الصرفه مواضيع الصرفه من قبيل مثلا يقول الفقيه ان الخمر يحرم شربه الخمر ليس مضوع فقهي وانما هو موضوع صرف صرف يعني خارجي ليس للشارع دخيل في تحديد الخمريه وانما له موضوع خارجي هنا بعد ما يدي الفقيه يقول هذا خمر يعني يجب عليه علي ان اقلده كلا لا يجب علي ان اقلده فيما لو قال لي بان هذا
خمر هنا لا يجب علي ان اقلده لان الخمريه موضوع صرف ليس مستنبط من قبل الشارع